الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

197

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

قال : إذا والى الرّجل الرّجل فله ميراثه و عليه معقلته . ( 4065 ) 4 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن المملوك يعتق سائبة . قال : يتولّى من شاء . و على من يتولّى جريرته و له ميراثه . قلنا له : فإن سكت حتّى يموت و لم يتوال أحدا ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين . ( 4066 ) 5 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء . و ليس له من ميراثه شيء . و ليشهد على ذلك . ( 4067 ) 6 - ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الرّبيع قال : سئل أبو